وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 176 ) ـ بالنسب ـ زواج الام ، والبنت ، والاخت ، والعمة ، والخالة ، وبنت الاخ ، وبنت الاخت . وحرم ـ بالسبب ـ زواج زوجة الاب على الابن ، وزوجة الابن على الاب ، وأم الزوجة على زوج ابنتها ، وبنت الزوجة ، والمطلقة ثلاثاً ، والمطلقة طلاق العدة ، ونكاح الشغار ، والزواج مع الارتداد والكفر ، والجمع بين الاختين ، وتحريم الزوجة اذا قذفها زوجها بالزنا دون اثبات البينة ، وفساد عقد زواج الرجل مع المرأة المتزوجة ، والمعتدة من وفاة او طلاق بائن او رجعي او شبهة . وفي كل هذه الاحكام الشرعية ، يكون الاصل حفظ حقوق وكرامة المرأة ككيان مستقل جدير بالاحترام ، لان عملية الزواج ليست عملية غريزية فحسب ، بل هي مسلك يؤدي بالمرأة إلى طريق الامومة المتميز عرفاً وشرعاً . ولاسلطان للولي على المرأة البالغة ـ حسب النظرية الاسلامية ـ حيث ان لها الخيار في اختيار الزوج المناسب . وفي الطلاق ، فقد حفظت الشريعة كل حقوقها المالية والمدنية. وعلى ضوء ذلك ، فان اتهام نظرية الصراع الاجتماعية المؤسسة العائلية بانها اول مؤسسة اضطهادية يختبرها الفرد في حياته (1) ، كان مجرد تشخيص لمشكلة اجتماعية اقليمية كانت تعيشها اوروبا في القرون الماضية وتعاني من آثارها السلبية ، ولايمكن تطبيقها على جميع المجتمعات الانسانية . فهل يستطيع ( فريدريك انجلز ) ان يحلل معنى الاضطهاد الاسري اذا كان للمرأة حق خيار الفسخ في العيوب الموجبة ، وحق الطلاق الخلعي ، ____________ (1) ( فريدريك انجلز ) . اصل العائلة ، الملكية الخاصة ، والدولة . نيويورك : الناشرون الدوليون ، 1942 م.