( 197 ) هو وضع الحمل : ( واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ) (1) . وعدة الوفاة اربعة اشهر وعشرة ايام : ( والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجاً يتربصن بأنفسهن اربعة اشهر وعشراً ) (2) ، ولاعدة قبل المس : ( اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) (3). والاصل في العدة : طهارة الانساب في الحالات الطبيعية للطلاق ، واحترام الميت في حالة عدة الوفاة . ولابد للزوج من الانفاق على مطلقته الرجعية حتى انتهاء العدة . وهذه الاحكام الشرعية الخاصة بالطلاق ـ بالاضافة إلى تنظيمها سلوك الافراد فيما يخص العلاقات الشرعية بين الرجال والنساء ـ تساهم في ضمان حقوقهم المعنوية والمالية في العلاقات الزوجية ، وتعطي الحق لكليهما في الانفصال والبدء بحياة جديدة سعيدة ، اذا فشلت الحياة الزوجية الأولى. وتفتقر النظرية الاجتماعية الغربية تفاصيل مثل هذه الاحكام الشرعية . فلا تشترط في اجراء الطلاق شروطاً خاصة ما عدا شرط القصد بنية الطلاق (4) . لان الطلاق من مسؤولية الزوجين الفردية بإيمانها بشرعية الحرية الفردية في الحياة الاجتماعية. سادس عشر : ان فكرة تعدد الزوجات التي شرعها الاسلام : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) (5) افضل للنظام ____________ (1) الطلاق : 4. (2) البقرة : 234. (3) الاحزاب : 49. (4) ( جيمس هنسلين ) . الزواج والعائلة في مجتمع متغير . نيويورك : المطبعة الحرة ، 1985 م. (5) النساء : 3.