وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 196 ) تكون زوجة دائمة ، معينة بالذات ، وفي طهر لم يواقعها فيه ، للنص المجيد : ( يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) (1) . ولايقع الطلاق الا بحضور شاهدين عدلين من الذكور ، لقوله تعالى بعد ذكر انشاء الطلاق وجواز الرجعة : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة للـه ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ) (2) . وبسبب اختلاف الاسباب الداعية لانفصال الزوجين فلابد ان ينقسم الطلاق الشرعي على ضوء تلك الاسباب . فالطلاق ـ في النظرية الاسلامية ـ رجعي ، وبائن خلعي ، وبائن مبارأة . فالرجعي ، هو الذي يملك فيه المطلق حق الرجوع إلى مطلقته المدخول بها مادامت في العدة ، ولها الحق ان تكتحل وتتطيب ، لأن الله عز وجل يقول : ( لعل الله يحدث بعد ذلك امراً ) (3) ، أي لعلها تقع في نفسه فيراجعها (4) . والبائن الخلعي ، وهو الناتج عن ابانة الزوجة على مال تفتدي به نفسها بسبب كرهها له ، كما ورد في قوله تعالى : ( فان خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ) (5) ، ( فان طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً ) (6) ، والبائن المبارأة ، وهو الناتج عن كراهية متبادلة بين الزوجين . ولابد للمطلقة من اتمام العدة الشرعية حتى تستطيع الزواج مرة اخرى ، وهي ثلاثة قروء للحائل : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) (7) ، والمقصود شرعاً بالقرء ، الطهر أو ما بين الحيضتين . ولاشك ان عدة الحامل ____________ (1) الطلاق : 1. (2) الطلاق : 2. (3) الطلاق : 1. (4) الكافي ج 2 ص 108. (5) البقرة : 229. (6) النساء : 4. (7) البقرة : 228.