وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 195 ) الوصايا بغير الواجب المالي من الثلث ، ويقسم الثلثان بين الورثة . فالقرابة او النسب لها مراتب غير متداخلة وهي اولاً : الابوان والاولاد . ثانياً : الاجداد والاخوة ، ثالثاً : الاعمام والاخوال . وفي السبب ، فان الزوجية تجتمع في الميراث مع المراتب . وقد فصلت ذلك الآيات القرآنية الكريمة في سورة النساء وهي 11 و12 و176 . واجملتها الاية 7 من سورة النساء وهي : ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون ، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون ، مما قل منه او كثر نصيباً مفروضاً ). ولاشك ان هذا النظام الدقيق في الارث يضمن قضيتين في غاية الاهمية في النظام الاجتماعي ؛ الاولى : حرمة كنز المال بين الاجيال المتعاقبة ؛ بمعنى ان الجهود التي يبذلها الجيل السابق لابد ان تصب في خدمة الجيل اللاحق ، اختياراً او اجباراً ؛ لان المال المتروك لابد وان يوزع على المستحقين من الورثة ، عن طريق الوصية والارث . الثانية : ان المراتب الثلاث في الارث والزوجية ، تحقق قدراً عظيماً من العدالة الاجتماعية بين الافراد في توزيع التركة المالية ، خصوصاً اذا ما لاحظنا ان المرتبة السابقة تحجب المرتبة اللاحقة في استلام الارث. اما احكام الارث في النظرية الاجتماعية الغربية ، فانها متعلقة بالوصية الرسمية التي يتركها الفرد ؛ فله مطلق الحرية في محاباة من يشاء وحرمان من يشاء في وصيته (1). خامس عشر : واحكام الطلاق في الشريعة الاسلامية ، لاتتم الا بشروط خاصة بشخصية المطلق وشخصية المطلقة . فيشترط في المطلق ان يكون بالغاً ، عاقلاً ، مختاراً ، قاصداً نية الطلاق . ويشترط في المطلقة ان ____________ (1) ( هيلين كلارك ) . التشريع الاجتماعي . نيويورك : ابلتون ـ سنجري وكروفتس ، 1957 م.