( 236 ) فتشابك مصالح الافراد على الساحة الاجتماعية يستلزم انشاء القوانين التي تنظم حياتهم وتحفظ مصالحهم ؛ وعلى ضوء ذلك يتولى الفقيه الاعلم تطبيق القوانين الجنائية السمتمدة من الشريعة الاسلامية ، وهي التي تتعلق بمعاقبة المنحرفين، كالقصاص والدية التعزير ونحوها . اما القوانين المدنية ـ وهي التي تتعلق بحفظ حقوق الافراد والجماعة والدفاع عنها ـ فيشرف عليها الفقيه اشرافاً عاماً ، ولكن يرجع في اصدارها إلى أهل الاختصاص في الحكومة والموكلين في مجلس الشورى . فحق التعليم ثابت لكل الافراد في المجتمع الاسلامي ، لكن تعيين المدرسين وتحديد مؤهلاتهم ، وبناء المدارس وتحديد صلاحياتها لاستقبال الطلبة ، ووضع المناهج الدراسية وتحديد محتواها العلمي ، يرجع إلى مجلس الشورى ووزارة المعارف او التربية لاستصدار القوانين اللازمة لتنفيذها. وكذلك الامر في توزيع الخيرات ؛ فالدولة من خلال استثمارها الموارد الطبيعية تستطيع سد حاجات افرادها الغذائية والصحية والسكنية ، ورفع مستوى الناس في كل النواحي التي يتطلبها الاجتماع الانساني بل ان فائض موارد الدولة يمكن ان يصرف على تشجيع طلب العلم ، والبحوث العلمية التجريبية التي تنفع الإنسان وتقربه من معرفة اسرار الكون والخلق ، حتى يستطيع عبادة خالقة العظيم عن طريق العلم والوعي الادراك . فالدولة الاسلامية يجب ان تكون الدولة الرائدة بين دول العالم بخصوص قيادة الابحاث التجريبية التي توصل إلى معرفة الله سبحانه ، ومنفعة البشرية.