وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 266 ) الاسلام ، لقوله (ص) : ( البينة على من ادعى ، واليمين على من ادعي عليه ) (1) . ويشترط فيها صيغة اليمين المقتصرة على اسم الجلالة ، واذن الحاكم ، وموضوع اليمين وهو الحق المحلوف من اجله . ويشترط في الحالف : العقل ، والبلوغ ، والاختيار ، وحق الاسقاط ، والتبرع . والاصل ان الحاكم وليٌ عن المنكر ( المدعى عليه ) ، فان امتنع عن اداء الحق ، وهو حلف اليمين او النكول ، قهره عليه الحاكم لصالح المدعي. وقد ورد اطلاق معنى الحلف في القرآن الكريم . كما في قوله تعالى : ( وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم ) (2) ، ( ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون ) (3) . ولكن السنة الشريفة خصصت معنى اليمين الشرعية في القضاء. عاشراً : الكفالة في قوله تعالى : ( فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب ) (4) ، معناه " ضمها الي واجعلني كافلاً لها والقائم بأمرها " (5) . وعقد الكفالة على الصعيد الشرعي ، هدفه الاستيثاق من حضور المدعى عليه وقت المحاكمة ، حيث يتعهد الكفيل للمكفول له باحضار غريمه . وهي جائزة الا في الحدود . وهذا العقد يتحقق بالايجاب من الكفيل ، والقبول من المكفول به ؛ وان يكون الكفيل قوياً وقادراً على احضار المكفول . واذا امتنع الكفيل ____________ (1) التهذيب ج 6 ص 229. (2) التوبة : 42. (3) المجادلة : 14. (4) ص : 23. (5) مجمع البحرين للطريحي ص 452.