( 267 ) عن احضار المكفول تمرداً ، حبس حتى يأتي بصاحبه . وان كان الكفيل عاجزاً عن احضار المكفول ، ولكنه كان قادراً على الوفاء بحق المدعى عليه مالياً بعد ثبوته ، يؤمر بذلك. اما في النظرية الغربية ، فان الكفالة عبارة عن ضمان مالي يقنع المحكمة الجنائية او الحقوقية بامكانية حضور المتهم وقت المحاكمة (1) . وانحصار الكفالة بالمال ، يؤدي إلى تفضيل الاغنياء على الفقراء ، حيث يطلق سراح المتهمين الاغنياء بكفالة مالية إلى حين المحاكمة ، وهي فترة قد تستغرق وقتاً مديداً . اما المتهم الفقير الذي لا يستطيع تدبير مبلغ كافٍ لدفع الكفالة فانه يمكث في السجن لحين وقت المحاكمة. والاختلاف بين النظرتين ، يبين ان المال هو الاصل في الاستيثاق من حضور المدعى عليه في النظرية الغربية ؛ وان الكفيل ـ كفرد ـ هو الاصل في الاستيثاق من حضور المدعى عليه في النظرية الاسلامية ؛ لان الزام الكفيل باحضار المدعى عليه يضمن العدالة القضائية بين جميع الافراد ؛ لان الفرد ـ بكيانه الاجتماعي وعلاقاته المتشابكة ـ لابد وان يجد الكفيل الذي يكفله لسبب من الاسباب . اما اذا كان المال هو المقياس في الكفالة القضائية ، اصبحت العدالة القانونية معلقة في الهواء ومالت كفة المنافع نحو الاثرياء . وبالتالي ، تصبح الطبقة الرأسمالية هي الطبقة الوحيدة المنتفعة في النظام الاجتماعي. ____________ (1) ( ستيورات نكال ) وآخرون . العلم السياسي للعدالة الجنائية . كاليفورنيا : جارلس تومس ، 1983 م.