(168) أقول: قال العلامة المجلسي في المسالك: مذهب الأصحاب تحريم اللعب بآلات القمار كلها، من النرد، والشطرنج، والأربعة عشر وغيرها ووافقهم على ذلك جماعة من العامة، منهم أبو حنيفة، ومالك، وبعض الشافعية، ورووا عن النبي (صلى الله عليه وآله) روايات، وفسروا الأربعة عشر بأنها قطعة من خشب فيها حفر في ثلاثة أسطر، ويجعل في الحفر حصاً صغاراً يلعب بها (1). وروى الشيخ الكليني سبعة عشر حديثا في المنع عن اللعب بالشطرنج نذكرها لأدنى علاقة: 1 ـ الكاظمي: " النرد والشطنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة... ". 2 ـ الصادقي: ".. الرجس من الأوثان: الشطرنج... ". 3 ـ العلوي: " الشطرنج والنرد هما الميسر ". 4 ـ الصادقي: " الشطرنج من الباطل ". 5 ـ الصادقي: "... أو صاحب شاهين قال: قلت: وأي شيءٍ صاحب شاهين؟ قال الشطرنج ". 6 ـ الصادقي: " أنه سئل عن الشطرنج ولعبة شبيب التي يقال لها لعبة الأمير، وعن لعبة الثلاث فقال: أرأيتك إذا ميز الحق من الباطل مع أيهما يكون؟ قال: قلت: مع الباطل، قال: فلا خير فيه ". 7 ـ الصادقي: " الرجس من الأوثان هو الشطرنج.. ". 8 ـ الصادقي: " ما الميسر؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): هي الشطرنج.. ". 9 ـ الباقري ـ حديث الفضيل ـ سألت أبا جعفر عن هذه الأشياء التي يلعب بها الناس النرد، والشطرنج، حتى انتهيت إلى السُدّر (2) فقال: ____________ 1 ـ هامش الخصال 1 | 237. 2 ـ معرّب سه در أي ثلاثة أبواب وسدّر كقُبّر لعبة الصبيان.