وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 144 ] وقال أبو جعفر الطوسي: من تممم في السفر وقد تليت عليه آية التقصير وعلم وجوبه وجب عليه اعادة الصلاة، فان لم يكن علم ذلك فليس عليه شئ. ولم يفصل المرتضى في الاعادة بين الحالتين، وكأنه للاحتياط. ومن تمم في السفر الصلاة متعمدا يجب عليه الاعادة مع التقصير على كل حال وان كان أتم ناسيا أعاد ما دام في الوقت، ولا اعادة عليه بعد خروج الوقت. والحجة في ذلك - زائدا على الاجماع المتردد - ان فرض السفر ركعتان فيما كان أربعا في الحضر وليس ذلك رخصة، وإذا كان الفرض كذلك فمن لم يأت على ما فرض وجب عليه الاعادة. (فصل) وقوله تعالى (ولله والمشرق والمغرب). قال قوم: كان ابن عمر يصلي حيث توجهت به راحلته في السفر تطوعا، ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يفعل ذلك، ويتأول عليه هذه الاية. فالمصلي نافلة على الراحلة، ومن يصلي صلاة شدة الخوف، ومن كان في السفينة ثم دارت. يستقبل كل واحد من هؤلاء الثلاثة قبلته بتكبيرة الاحرام ثم يصلي كيف شاء، والاية تدل على جميع ذلك. وقيل: نزلت في قوم صلوا في ظلمة وقد خفيت عليهم جهة القبلة، فلما أصبحوا إذا هم صلوا يمين القبلة أو يسارها، فأنزل الله الاية (2). وقيل: المراد بقوله (فثم وجه الله) أي فثم رضوان الله، كما يقال: هذا ________________________________________ (1) سورة البقرة: 115. (2) اسباب النزول للواحدي ص 23. (*) ________________________________________