وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 283 ] أن يضاف الوقت إليه كذلك، كقولك (صليت يوم الجمعة) و (صليت يوم العيد) وان كانت الصلاة في بعضه، و (قدم زيد في يوم كذا) و (قدموه في بعض اليوم) فكذلك جاز أن يقال ذو الحجة شهر الحج وان كان في بعضه، وانما يفرض الاحرام بالحج في البعض. (فصل) وقوله تعالى (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) (1). فمن فتح الجميع فقد نفى جميع الرفث والفسوق والجدال، كقوله تعالى (لا ريب فيه) (2) بعد نفى جميع الريب. ومن رفع فعلى الابتداء وخبره في الحج، ويعلم من الفحوى أنه ليس المنفي رفثا واحدا ولكنه جميع ضروبه. والرفث ههنا عندنا كناية عن الجماع، وهو قول ابن عباس وقتادة، والاصل الافحاش في المنطق في اللغة. وعن جماعة المراد ههنا المواعدة للجماع والتعريض للجماع أو المداعبة كله رفث. والفسوق قيل هو التنابز بالالقاب، لقوله (بئس الاسم الفسوق) (3). وقيل هو السباب، لقوله عليه السلام (سباب المؤمن فسوق) (4). وروى بعض أصحابنا أن المراد به الكذب، والاولى أن نحمله على جميع المعاصي التى نهي المحرم عنها، وبه قال ابن عمر. وقد يقول القائل (ينبغى أن تقيد لسانك في شهر رمضان لئلا يبطل صومك) فيخصه بالذكر لعظم حرمته. ________________________________________ (1) سورة البقرة: 197. (2) سورة البقرة: 2. (3) سورة الحجرات: 11. (4) الكافي 2 / 306. (*) ________________________________________