وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 17 ] وعن عبد الله بن الحجاج قال: دخل الحكم بن عيينة (1 وسلمة بن كهيل على أبي جعفر عليه السلام فسألاه عن شاهد ويمين. قال: قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وقضى به علي عليه السلام عندكم بالكوفة. فقالا: هذا خلاف القرآن. قال وأين وجدتموه خلاف القرآن ؟. فقالا: ان الله تعالى قول " وأشهدوا ذوي عدل منكم " (2. فقال لهما أبو جعفر عليه السلام: فقوله " وأشهدوا ذوي عدل منكم " وهو أن لا تقلبوا شهادة واحد ويمينا. [ قالا: لا ] (3. وقال الرضا عليه السلام: ان أبا حنيفة قال لجعفر بن محمد عليه السلام: كيف تقضون باليمين مع الشاهد الواحد - وهو يضحك ؟ فقال جعفر: أنتم تقضون بشهادة واحد شهادة مائة. قال: لا نفعل. قال: بلى يشهد مائة لا يعرف فترسلون واحدا يسأل عنهم ثم تجيزون شهادتهم بقوله (4). ثم قال أبو حنيفة: القتل أشد من الزنا فكيف يجوز في القتل شاهدان والزنا لا يجوز فيه الا أربعة شهود ؟ فقال الصادق: لان القتل فعل واحد والزنا فعلان، فمن ثم لا نجوز الا أربعة شهود على الرجل شاهدان وعلى المرأة شاهدان. وسئل عليه السلام عن البينة إذا أقيمت على الحق [ أيحل للقاضي ] أن يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم. قال: خمسة أشياء يجب على الناس الاخذ بها بظاهر الحكم الولايات والتناكح والمواريث والذبائح والشهادات، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه (5، فقد اختصم ________________________________________ 1) كذا في الاصل. وفى المصدر " عبد الرحمن بن الحجاج " و " بن عتيبة ". 2) سورة الطلاق: 2. 3) تهذيب الاحكام 6 / 273 والزيادة ليست فيه. وللحديث ذيل يراجع المصدر بشأنه. 4) تهذيب الاحكام 6 / 296 مع اختلاف في بعض الالفاظ وليس فيه بقية الحديث. 5) تهذيب الاحكام 6 / 288 والزيادة منه. * ________________________________________