[ 18 ] رجلان إلى داود عليه السلام في بقرة، فجاء هذا بينة على أنها له وجاء هذا ببينة على أنها له. قال: فدخل داود المحراب فقال: يا رب انه قد أعياني أن أحكم بين هذين فكن أنت الذي تحكم. فأوحى الله إليه: أخرج فخذ البقرة من الذي في يده فادفعها إلى الاخر واضرب عنقه. قال: فضجت بنو اسرائيل [ من ذلك وقالوا جاء هذا بينة وجاء هذا ببينة وكان أحقهما باعطائه الذي في يديه. فأخذها منه وضرب عنقه فأعطاه هذا ] (1، فقال داود: يا رب ان بني اسرائيل ضجوا مما حكمت. فأوحى الله إليه: ان الذي كانت البقرة في يده لقي أبا الاخر فقتله وأخذ البقرة منه، فإذا جاءك مثل هذا فاحكم بينهم بما ترى ولا تسألني أن أحكم حتى يوم الحساب (2. (فصل) وعن داود بن الحصين قال لي أبو عبد الله عليه السلام: ما يقول في النكاج فقهاؤكم ؟ قلت: يقولون لا يجوز الا بشهادة رجلين عدلين. فقال: كذبوا لعنهم الله هونوا واستخفوا بعزائم الله وفرائضه وشددوا وعظموا ما هون الله، ان الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين فأجازوا الطلاق بلا شاهد، والشهادة في النكاح لم يجئ عن الله في عزيمة، فقد ندب في عقدة النكاح ويستحل الفرج وان لم يشهدوا، وانما سن رسول الله في ذلك الشاهدين تأديبا ونظرا لئلا ينكر الولد والميراث. " ولا يأب الشهداء " قبل الشهادة " ومن يكتمها فانه آثم قلبه " بعد الشهادة (3 ________________________________________ 1) الزيادة من المصدر. 2) تهذيب الاحكام 6 / 288 والذيل واصل الحديث هنا جاء في التهذيب في حديثين. 3) من لا يحضره الفقيه 3 / 57. * ________________________________________