وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 110 ] اللفظة على الامرين من العفة والاحصان الذي يتعلق به الرجم لم يكن بعيدا. فان قيل: كيف يحممل لفظة " الاحصان " في الاية على ما يقتضي الرجم وعندكم أن المتعة لا تحصن. قلنا: قد ذهب اكثر أصحابنا إلى أنها تحصن، وانما لا تحصن إذا كانت المتمتع بها يغيب عنها في اكثر الاوقات، والغائب عن زوجته في النكاح الدائم لا يكون بحكم المحصن في الرجم. وبعد فإذا كانت لفظة " محصنين " تليق بالنكاح الدائم المؤبد رددنا ذلك إليه، كما أنا رددنا لفظة " الاستمتاع " إلى النكاح المؤجل لما كانت تليق به، فكأنه تعالى أحل النكاح على الاطلاق وابتغاءه بالاموال ثم فصل منه المؤبد بذكر الاحصان والمؤجل بذكر الاستمتاع. وموضع " أن تبتغوا " نصب على البدل من ما أو على حذف الام، بأن يكون تقديره لان تبتغوا. ومن قرأ " وأحل " بالضم جاز في محل ان الرفع والنصب. ومعنى " أن تبتغوا " ان تطلبوا وتلتمسوا بأموالكم اما شراءا بثمن أو نكاحا مؤجلا أو مؤبدا - عن ابن عباس. " محصنين غير مسافحين " أي متوزجين غير زانين وأعفة غير زناة. وقال الزجاج: المسافح والمسافحة الزانيان غير ممتنعين من أحد، فإذا كانت تزني بواحد فهي ذات خدن، فحرم الله الزنا على وجه السفاح الذي ذكرناه واتخاذ الصديق الذي بيناه. (باب) (العقد على الاماء وأحكامه) قال الله تعالى " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات ________________________________________