[ 257 ] والميتة هي كل حيوان صامت مات أو على (1 وجه الذكاة، والذكاة مع الامكان على ثلاثة أضرب: الابل إذا نحرت من غير تعمد ترك التسمية، والسمك والجراد إذا اصطيدا، لقوله عليه السلام وقد سئل عن ذكاتهما فقال: صيده ذكاته (2، وما سوى ذلك مما يعمل فيه الذكاة إذا ذبح ولم يتعمد ترك التسمية على ما ذكرناه في نحر الابل. فان قيل: ما معنى قولكم " مع التمكن " من أي شئ تحرزتم به ؟ قلنا: نتحرز بذلك من الجمل والبقر وما جرى مجراهما إذا صال شئ منها أو تردى في بئر ولم يتمكن من تذكيته، فان الامر ورد بأن ينفح (3 بالرماح أو يرمى بالسهام أو يضرب بالسيوف حتى يموت فتلك ذكاته وان وقع في غير منحره أو مذبحه. وتحرزنا ايضا عما نذكره، فأما إذا رميتا صيدا وقد سمينا فأصاب السهم فقتله فانه لا خلاف بين الامة في ذكاته وان لم يقع في مذبحه، وكذا ما يقتله الكلب المعلم. وقد قال أبو عبد الله عليه السلام: أحل من الميتة عشرة أشياء: الصوف، والشعر، والوبر، والبيض، والناب، والقرن، والظلف، والانفحة، واللبن، والعظم (4. فالمباح من الميتة عندنا هذه العشرة، والدليل على ذلك اجماع الامامية على القول بصحته والفتوى به، ويدل عليه قوله تعالى " قل لا اجد فيما اوحي ________________________________________ 1) كذا في النسختين، والظاهر أن الصحيح " لا على وجه الذكاة ". 2) ورد ذلك في حديث عن ابى عبد الله الصادق عليه السلام - انظر وسائل الشيعة 16 / 297. 3) نفحه بالرمح أو السيف: تناوله من بعيد - صحاح اللغة 1 / 412. 4) الوسائل 16 / 363 مع اختلاف يسير. * ________________________________________