وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 258 ] الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير " (1 الاية. ولا يجوز الحكم بتحريم شئ سوى ما ذكر في الاية الا بدليل، ولا دليل مقطوع به على تحريم شئ مما عددناه. واما المحظور من المذكى فالمجمع عليه عشرة اشياء ايضا: الدم، والخصيتين والقضيب، والرحم، والمثانة، والغدد، والطحال، والمرارة، والنخاع، وذات الاشاجع وهي موضع الذبح ومجمع العروق. والدليل على ذلك اجماع الطائفة والاخبار المتواترة عن ائمة الهدى عليهم السلام في ذلك. فأما ما روي عن ابى الحسن عليه السلام انه قال: حرم من الشاة سبعة اشياء: الدم، والخصيتان، والقضيب، والمثانة، [ والغدد ] والطحال، والمرارة (2 فانه لا يبطل التجاوز إلى العشرة، ولو كان لازما للزم من يقل بدليل الخطاب، لان عندهم ان الحكم إذا علق بصفة دل انتفاء الصفة عن غيره على انتفاء الحكم. فهذا مذهب فاسد، لانه غير ممتنع ان يتناول دليل التحريم سبعة اشياء ويأتي دليل آخر على زيادة عليها، كما قلناه في مواضع من العبادات الموجب منها والمحظور، قال الله تعالى " اقيموا الصلاة وآتوا الزكاة " (3) فأوجب بهذا اللفظ علينا فعلهما ولم يمنع من ايجاب عبادات أخر بأدلة غير هذا. وكذا قال تعالى " قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعم الا ان يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير " ثم حرم اشياء أخر بالكتاب وغيره، فلم يمتنع قوله " قل لا اجد " من القول بتحريم اشياء أخر، وقد ورد خبر بتحريم اربعين شيئا من المذكى ونحن نحملها على الكراهية لقرينة تدل عليه، ونعدل عن تحريمها للاجماع على تحريم تلك العشرة التي ذكرناها فقط. ________________________________________ 1) سورة الانعام: 145. 2) الكافي 6 / 253 والزيادة منه. 3) سورة البقرة: 43. * ________________________________________