وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 301 ] وقال طاوس: إذا أوصى لغير ذي قرابته لم تجز وصيته. وقال الحسن: ليست الوصية الا للاقربين. وهذا الذي قالاه عندنا وان كان غير صحيح، فهو مبطل قول من يدعي نسخ الاية. وانما قلنا انه ليس بصحيح لان الوصية لغير الوالدين والاقربين عندنا جائزة، ولا خلاف بين الفقهاء في جوازها. والوصية لا تجوز بأكثر من الثلث اجماعا، والافضل أن تكون بأقل من الثلث لقوله عليه السلام " والثلث كثير " (1. وأحق من وصي له من كان أقرب للميت إذا كانوا فقراء، وان كانوا أغنياء فقال الحسن هم أحق بها، وقال ابن مسعود الاحق بها الاحوج فالاحوج من القرابة. (فصل) وقوله تعالى " ان ترك خيرا " يعنى مالا، واختلفوا في مقدار ما الذي يستحق الوصية عنده: فقال الزهري كلما وقع عليه اسم مال من قليل أو كثير، وقال ابراهيم النخعي ألف درهم إلى خمسمائة. وروي أن عليا عليه السلام دخل على مولى له في مرضه وله سبعمائة درهم أو ستمائة، فقال: ألا أوصي ؟ فقال عليه السلام: لا، انما قال سبحانه " ان ترك خيرا " وليس لك كثير مال. وبهذا يؤخذ، لان قوله عليه السلام عندنا حجة. والوصية مرفوعة بكتب، ويجوز أن تكون مبتد أو خبره للوالدين. والجملة في موضع رفع على الحكاية بمنزلة قيل لكم الوصية للوالدين. وفي اعراب " إذا " والعامل فيه قولان: أحدهما كتب، على معنى إذا حضر أحدكم الموت، أي عند المرض. والوجه الاخر قال الزجاج: لانه رغب ________________________________________ 1) وسائل الشيعة 13 / 363 من حديث عن ابى الحسن موسى عليه السلام. * ________________________________________