وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 333 ] ومن قال للام ثلث ما بقي فقد ترك الظاهر. وبمثل ما قلناه قال ابن عباس. وان كان بدل الزوج زوجة كان الامر مثل ذلك، للزوجة الربع وللام الثلث والباقي للاب، وبه قال ابن عباس وابن سيرين. ثم قال " فان كان له اخوة فلامه السدس " ففي أصحابنا من يقول انما يكون لها السدس إذا كان هناك أب، لان التقدير فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث فان كان له أخوة وورثه ابواه فلامه السدس. ومنهم من قال ان لها السدس بالفرض مع وجود الاخوة سواء كان هناك أب أو لم يكن، وبه قال جميع الفقهاء. غير انا نقول: ان كان هناك أب كان الباقي للاب فان لم يكن أب كان الباقي ردا على الام. ولا يرث احد من الاخوة والاخوات مع الام شيئا، سواء كانوا من قيل أب وأم أو من قبل أب أو من قبل أم على حال، لان الام اقرب منهم بدرجة. ولا يحجب عندنا من الاخوة الا من كان من قبل الاب والام أو من قبل الاب فأما من كان منهم من قبل الام فحسب فانه لا يحجب على حال. ولا يحجب اقل من اخوين أو أخ واختين أو اربع اخوات، بشريطة ان لم يكونوا كفارا ولارقا ولا قاتلين ظلما، فأما أخ وأخت أو أختان فلا يحجبان وكذلك ثلاث أخوات لا يحجبن على حال. وخالفنا جميع الفقهاء في ذلك. فأما الاخوان فانه لا خلاف انه يحجب بهما الام عن الثلث إلى السدس، الا ما قال ابن عباس انه لا يحجب بأقل من ثلاثة لقوله تعالى " فان كان له أخوة " قال: والثلاثة أقل الجمع. وحكي عن ابن عباس ايضا ان ما يحجب الاخوة من سهم الام من الثلث إلى السدس يأخذه الاخوة دون الاب، وذلك خلاف ما اجمعت عليه الامة، لانه لا خلاف ان احدا من الاخوة لا يستحق مع الابوين شيئا. ________________________________________