وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 335 ] (فصل) (في ميراث الزوجين) وان كنا قدمنا القول فيه، فانا نتكلم على ذلك أيضا ههنا لنسق القرآن. لا خلاف أن للزوج نصف ما تتركه الزوجة إذا لم يكن لها ولد، فان كان لها ولد فله الربع بلا خلاف، سواء كان ودلها منه أو من غيره وان كان ولد لا يرث لكونه مملوكا أو كافرا أو قاتلا عمدا ظالما، فلا يحجب الزوج من النصف إلى الربع، ووجوده كعدمه. وكذلك حكم الزوجة لها الربع إذا لم يكن للزوج ولد على ما قلناه في الزوجة في انه سواء كان منها أو من غيرها، فان كان لها ولد كان لها الثمن. ولا خلاف أن ما تستحقه الزوجة ان كانت واحدة فهو لها، وان كانت ثنتين أو ثلاثا أو اربعا لم يكن لهن أكثر من ذلك. ولا يستحق الزوج أقل من الربع في حال من الاحوال ولا الزوجة أقل من الثمن على وجه من الوجوه. ولا يدخل عليهما النقصان وكذا الابوان لا ينقصان في حال من الاحوال، لان العول عندنا باطل على ما نذكره. وولد الولد وان نزل يقوم مقام الولد للصلب في حجب الزوجين من الفرض الاعلى إلى الادون. وكل من ذكر الله له فرضا فانما يستحقه إذا أخرج من التركة الكفن والدين والوصية، فان استغرق الدين المال لم تنفذ الوصية ولا ميراث، وان بقي نفذت الوصية ما لم يزد على ثلث ما يبقى بعد الدين، فان زادت ردت إلى الثلث. فان قيل: كيف قدم الوصية على الدين في هذه الاية وفى التى قبلها مع ان الدين يتقدم عليها بلا خلاف ؟ ________________________________________