وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 341 ] فجعل الله للام الثلث كاملا إذا لم يكن ولد ولا أخوة. ومن الدليل على أن لها الثلث في جميع المال أن جميع من خالفنا لم يقولوا لها السدس في هذه الفريضة، انما قالو اللام ثلث ما بقي وثلث ما بقي هو السدس، فأحبوا أن لا يخالفوا الكتاب فأثبتوا لفظ الكتاب وخالفوا حكمه، وذلك تمويه. وجاء رجل إلى ابى جعفر عليه السلام فسأله عن امرأة تركت زوجها واخويها واختها لامها (1. فقال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللاخوة من الام سهمان، وللاخت من الاب [ السدس ] (2 سهم. فقال له الرجل: فان فرائض زيد وفرائض العامة على غير هذا، يقولون للاخت من الاب ثلاثة أسهم (3 تصير من ستة تعول من ثمانية. فقال أبو جعفر عليه السلام: ولم قالوا ذلك ؟ قال: لان الله تعالى قال " وله أخت فلها نصف ما ترك ". فقال عليه السلام: فان كان مكان الاخت أخا. قال: ليس له الا السدس. فقال أبو جعفر عليه السلام: فما لكم نقضتم الاخ ان كنتم تحتجون للاخت النصف بأن الله سمى لها النصف، فان الله سمى للاخ الكل والكل اكثر من النصف لانه تعالى قال في الاخت " ولها نصف ما ترك " وقال في الاخ " وهو يرثها " يعني جميع مالها " ان لم يكن لها ولد " فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضهم شيئا وتعطون الذي جعل الله له النصف والام تاما، ويقولون (4 في زوج وأم وأخوة لام واخت لاب فيعطون الزوج النصف والام السدس والاخوة من الام الثلث والاخت من الاب النصف فيجعلونها من تسعة وهي ستة تعول إلى ________________________________________ 1) كذا في النسختين، وفى المصدر " تركت زوجها واخوتها لامها واختا لابيها ". 2) الزيادة من المصدر. 3) لان فيها النصف والثلث، وقوله " تعول إلى ثمانية " لان للاخوة من الام سهمين وللاخت من الاب ثلاثة أسهم وكذا للزوج فتصير ثمانية " ج ". 4) كذا في النسختين، وفى المصدر " فقال له الرجل: وكيف تعطى الاخت النصف ولا يعطى الذكر لو كانت هي ذكرا شيئا ؟ قال: يقولون ". * ________________________________________