وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 342 ] تسعة (1. فقال: كذلك يقولون. فقال له أبو جعفر عليه السلام: فان كانت الاخت أخا لاب ؟ قال الرجل: ليس له شئ [ فقال الرجل لابي جعفر عليه السلام ] (2 فما تقول. فقال: ليس (3 للاخوة من الاب والام ولا للاخوة من الام ولا الاخوة من الاب مع الام شئ ؟ ؟ ؟ (4. (باب) (من يرث بالقرابة دون الفرض) قال الله تعالى " وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " (5). بين سبحانه ان أولى الناس بالميت أقربهم إليه، والاية بعمومها تتناول الميراث وغيره. ومن يرث بالقرابة ستة: فأقواهم قرابة الولد للصلب لا يرث معه أحد سواء يتقرب به أو بغيره الا ذوي السهام المذكورين من قبل من الابوين والزوجين، ثم ولد الولد وان نزلوا، ثم الاب، ثم من يتقرب به من ولده أو أبويه، ثم من يتقرب بالام دونها (6 ودون ولدها. ومما يدل على ذلك أيضا قوله تعالى في سورة الاحزاب " وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا ان تفعلوا إلى أوليائكم ________________________________________ 1) ثلاثة للزوج وواحد للام واثنان لكلالتها وثلاثة للاخت من الاب فالمجموع تسعة " ج ". 2) الزيادة من المصدر. 3) لانه ليس بذى نصف وقرابة ممنوعة بالام فلا وجه لثوريته، ولا يلزم على هذا كلالة الام لانها ذات نصف بخلاف الاخ للاب " ه‍ ". 4) وسائل الشيعة 17 / 482. 5) سورة الانفال: 75. 6) أي يرث الاخوال بشرط عدم الام وأولادها " ه‍ ". * ________________________________________