وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 343 ] معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا " (1). بين سبحانه أن من كان قرباه أقرب فهو أحق بالميراث من الابعد، وظاهر ذلك يمنع ان يرث مع البنت والام أحد من الاخوة والاخوات، لان البنت والام أقرب من الاخوة والاخوات. وكذلك يمنع ان يرث مع الاخت أحد من العمومة والعمات وأولادهم لانها اقرب. والخبر المروي في هذا الباب " ان ما أثبت الفرائض فلاولي عصبة ذكر " (2 خبر واحد مطعون على سنده لا يترك لاجله ظاهر القرآن الذي بين فيه ان أولى الارحام الاقرب منهم أولى من الابعد في كتاب الله من المؤمنين المؤاخين والمهاجرين، فقد روي انهم كانوا يتوارثون بالهجرة والمؤاخاة الاولة حتى نزلت هذه الاية. والاستثناء منقطع في قوله " الا أن تفعلوا "، معناه لكن ان فعلتم معروفا من الوصية يعرف صوابه فهو حسن ولا يجوز أن تكون القرابة مشركين، لقوله " لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء " (3. وقد أجاز كثير من الفقهاء الوصية للقرابات الكفار، وعندنا ان ذلك جائز للوالدين والولد. " ومن " يحتمل أمرين: احدهما ان تكون دخلت لاولي، أي بعضهم أولى ببعض من المؤمنين. والثاني ان يكون التقدير وأولى الارحام من المؤمنين والمهاجرين أولى بالميراث. ________________________________________ 1) سورة الاحزاب: 6. 2) وسائل الشيعة 17 / 423. 3) سورة الممتحنة: 1. * ________________________________________