[ 345 ] ثم قال " والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم واولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " ففي الاية دلالة على ان من كان قرباه أقرب إلى الميت كان أولى بالميراث، سواء كان عصبة أولم يكن أو تسمية أو لم يكن، لان مع كونه اقرب تبطل التسمية. وهذه الاية نسخت حكم التوارث بالنصرة والهجرة على ما قدمناه، فانهم كانوا لا يورثون الاعراب من المهاجرين على ما ذكر في الايات الاول. ومن قال: الولاية في الايات الاولة ولاية النصرة دون الميراث. نقول: ليست ناسخة لهما بل هما محكمتان. قال مجاهد: في هذه الاثة الثلاث ذكر ما والى به رسول الله صلى الله عليه وآله بين المهاجرين والانصار في الميراث، ثم نسخ ذلك بآخرها من قوله تعالى " وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ". وقال ابن الزبير: نزلت في العصبات، كان الرجل يعاقد الرجل، يقول ترثني وأرثك فنزلت " واولو الارحام " إلى آخرها. (باب) (في مسائل شتى) روي عن ابى جعفر عليه السلام أنه قال في رجل ترك خالتيه ومواليه أولو الارحام بعضهم أولى ببعض: المال بين الخالتين (1. ولا يرث الموالي مع أحد من القرابات شيئا وان كان بعيدا، لان الله تعالى قد ذكرهم وفرض لهم وأخبر انهم أولى في هذه الاية ولم يذكر الموالي. والحديث الذي رواه المخالفون ان مولى لحمزة توفي وان النبي صلى الله ________________________________________ 1) من لا يحضره الفقيه 4 / 304. * ________________________________________