وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 346 ] عليه وآله أعطى بنت حمزة النصف وأعطى ورثة المولى الباقي (1 فهو خبر واحد، ومع التسليم نقول: لعل ذلك كان شيئا قبل نزول الفرائض فنسخ (2. فقد فرض الله للحلفاء في كتابه فقال: " والذين عاقدت ايمانكم فآتوهم نصيبهم " (3 ولكنه نسخ ذلك بقول " وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله (4. فمتى خلف أحد من ذوي الارحام وترك مولاه المنعم أو المنعم عليه فالمال لنسيبه وليس للموالي شئ، فانه تعالى يقول " وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا أن تفعلوا إلى اوليائكم معروفا " (5 يعنى الوصية لهم بشئ أو هبة الورثة لهم من الميراث شيئا. (باب) (ذكر من يرث بالفرض والقرابة) قال الله تعالى " للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا " (6. اختلفوا في سبب نزول هذه الاية: فقال قوم: ان اهل الجاهلية كانوا يورثون الذكور دون الاناث، فنزلت هذه الاية ردا لقولهم. ________________________________________ 1) المصدر السابق. 2) بآية أولى الارحام " ج ". 3) سورة النساء: 33. 4) سورة الانفال: 75. 5) سورة الاحزاب: 6. 6) سورة النساء: 7. * ________________________________________