- ( 113 ) فكان " يدين " عمله الشائن ... ويتمسك بآية من القرآن في مشروعية اباحة الزواج واباحة اللواط وكان هو محبوب المأمون العباسي ( الملعون ) فقال له يوما : لمن هذا الشعر : قاض يرى الحدّ في الزنا ولا يرى على من يلوط من بأس فأجابه : الذي قال : ما أحسب الجور ينقضي وعلى الأمة وال من آل عبّــاس ! لعل يحيى بن اكثم يستفاد من الآية استحباب هذا العمل الشائن ايضا وليس بعيدا لأرضاء أهواءه وشهواته . هلاّ لو لاحظنا الآية وتدبّرنا فيها جيدا لو جدنا المعنى الكمين فيها وهو الناس تجاه ( انجاب الذريّة ) على اربعة اقسام .. فقسم لا يولد الاّ الاناث . وقسم لا يولد الاّ الذكور . وثالث : يولد له الاثنان معا . ورابع : لايولد له أي واحد منهما ، بل يظل عقيما . والله يزوج الاناث ذكرانا والذكور اناثا ويجعل من يشاء عقيما وهذا