& باب الهدنة .
معنى الهدنة أن يعقد الإمام أو نائبه عقدا على ترك القتال مدة ويسمى مهادنة وموادعة ومعاهدة .
قوله ولا يصح عقد الهدنة والذمة إلا من الإمام أو نائبه .
هذا المذهب وعليه الأصحاب إلا أنه قال في الترغيب لآحاد الولاة عقد الهدنة مع أهل قرية .
وقيل يجوز عقد الذمة من كل مسلم وهو احتمال في الهداية .
فائدتان .
إحداهما لا يصح عقد الهدنة إلا حيث جاز تأخير الجهاد على ما تقدم في أول كتاب الجهاد على الصحيح من المذهب .
وقال القاضي يجوز عقد ذلك ونحوه مع القوة أيضا والاستظهار انتهى .
وقال في الإرشاد وعيون المسائل والمبهج والمحرر ويجوز عقد الهدنة مع قوة المسلمين واستظهارهم مدة أربعة أشهر ولا يجوز فوقها .
وقيل يجوز والحالة هذه دون عام وصححه في النظم .
الثانية يجوز بمال منا للضرورة على الصحيح من المذهب وعليه الأكثر وقال في الفنون يجوز لضعفنا مع المصلحة .
وقال أبو يعلى الصغير لحاجة وقاله أبو يعلى الكبير في الخلاف في المؤلفة .
قال في الرعاية الكبرى ولا يجوز بمال منا .
وقيل بلا ضرورة أو لترك تعذيب أسير مسلم أو قتله أو أسير غيره أو خوفا على من عندهم من ذلك انتهى .
قلت هذا القول متعين والذي قدمه ضعيف أو ساقط