.
قوله فمتى رأى المصلحة في عقد الهدنة جاز له عقدها مدة معلومة وإن طالت .
هذا الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز والمنور .
قال في المنتخب يجوز مدة معلومة وقدمه في الهداية والكافي والهادي والمحرر والفروع والرعايتين والحاويين وصححه في الخلاصة وغيرها .
وعنه لا يجوز أكثر من عشر سنين .
قال القاضي هذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله واختاره أبو بكر وجزم به في الفصول وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب .
فائدة يكون العقد لازما على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وقال الشيخ تقي الدين ويكون أيضا جائزا .
قوله فإن زاد على عشر بطل في الزيادة يعني على الرواية الثانية وفي العشر وجهان .
وأطلقهما في المذهب والمحرر والنظم والرعاية وغيرهم .
أحدهما يصح وهو الصحيح قال في الهداية والفصول والمغني والشرح والفروع والحاوي وغيرهم وإن زاد فكتفريق الصفقة .
ويأتي في تفريق الصفقة أن الصحيح من المذهب الصحة .
والثاني لا يصح .
فائدة وكذا الحكم لو هادنهم أكثر من قدر الحاجة .
قوله وإن هادنهم مطلقا لم يصح .
هذا المذهب وعليه الأصحاب