.
وقيل إن جاز بناؤها جاز بناء بيعة مستهدمة ببلد فتحناه .
قال في القواعد ولو فتح بلد عنوة وفيه كنيسة منهدمة فهل يجوز بناؤها فيه طريقان .
أحدهما المنع منه مطلقا .
والثاني بناؤه على الخلاف .
فائدتان .
إحداهما حكم المهدوم ظلما حكم المهدوم بنفسه على الصحيح من المذهب وعليه الأكثر .
وقيل يعاد المهدوم ظلما قال في الفروع وهو أولى .
الثانية قوله ويمنعون من إظهار المنكر وضرب الناقوس والجهر بكتابهم .
يعني يجب المنع من ذلك كله .
ويمنعون أيضا من إظهار عيد وصليب ورفع صوت على ميت .
قال الشيخ تقي الدين ويمنعون من إظهار الأكل والشرب في رمضان .
واختاره بن الصيرفي ونقله عن القاضي .
قال في القواعد الأصولية وقد يكون هذا مبنيا على تكليفهم قال والأظهر يمنعون مطلقا وإن قلنا بعدم تكليفهم انتهى .
قلت هذا مما يقطع به لأن المنع من إظهار ذلك فقط .
وتقدم نظير ذلك فيمن أبيح له الفطر من المسلمين في أول كتاب الصيام بعد قوله وإن رأى هلال شوال وحده لم يفطر .
قال في الفروع وإن أظهروا بيع مأكول في رمضان منعوا ذكره القاضي .
ولا يجوز أن يتعلموا الرمي وظاهره لا في غير سوقنا إن اعتقدوا حله