.
ويمنعون أيضا من إظهار الخمر والخنزير فإن أظهروهما أتلفناهما وإلا فلا نص عليه .
ويمنعون أيضا من شراء المصحف .
وقال في المغني والشرح والرعاية وغيرهم وكتاب حديث وفيه زاد في الرعاية وامتهان ذلك ولا يصحان أومأ إليهما أحمد رحمه الله .
وقيل في الفقه والحديث وجهان .
واقتصر في عيون المسائل على المصحف وسنن النبي صلى الله عليه وسلم .
ويكره أن يشتروا ثوبا مطرزا بذكر الله أو كلامه .
قال في الرعاية قلت ويحتمل التحريم والبطلان .
ويكره للإمام تعليمهم القرآن لا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم .
والمنصوص التحريم على ما يأتي قريبا والأول المذهب قدمه في الفروع وهو اختيار القاضي .
قال في الرعاية وتعليمهم بعض العلوم الشرعية يحتمل وجهين والكراهة أظهر انتهى .
قوله ويمنعون من دخول الحرم .
هذا المذهب نص عليه مطلقا وعليه الأصحاب ولو غير مكلف .
وقيل لهم دخوله وأومأ إليه في رواية الأثرم ووجه في الفروع احتمالا بالمنع من المسجد الحرام لا الحرم لظاهر الآية .
وقيل يمنعون من دخول الحرم إلا لضرورة .
وقال بن الجوزي يمنعون من دخوله إلا لحاجة .
قال بن تميم في أواخر اجتناب النجاسة ليس للكافر دخول الحرمين لغير ضرورة وقطع به بن حامد