عليه الحد فيما يوجبه ويقتص منه فيما يوجب القصاص ويعزر فيما سوى ذلك بما ينكف به أمثاله عن فعله .
وذكر في الوسيلة إن لم ننقضه في غير ذكر الله أو كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم بسوء وشرط عليه فوجهان .
وقال في الرعاية قلت ويحتمل النقض بمخالفة الشرط .
وأما القذف فالمذهب أنه لا ينقض عهده به نص عليه في رواية وقدمه في المحرر والفروع وصححه في النظم .
وعنه ينقض ذكرها المصنف هنا وجماعة من الأصحاب .
قال بن منجا هذا المذهب وهو أولى وجزم به في الوجيز وتجريد العناية وقدمه في الرعايتين والحاويين .
وذكر هذه الرواية في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاويين وغيرهم قال الزركشي وحكى أبو محمد رواية في المقنع بالنقض ولعله أراد مخرجه .
تنبيه حكى الروايتين في القذف وغيره المصنف رحمه الله وجماعة كثيرة من الأصحاب .
وقال في المحرر وإن قذف مسلما لم ينقض نص عليه .
وقيل بلى وإن فتنه عن دينه وعدد ما تقدم انتقض نص عليه .
وقيل فيه روايتان بناء على نصه في القذف والأصح التفرقة انتهى .
وقال في تجريد العناية إذا زنى بمسلمة وعدد ما تقدم انتقض عهده نصا وخرج لا من قذف مسلم نصا وقدم هذه الطريقة في الفروع .
فائدة حكم ما إذا سحره فآذاه في تصرفه حكم القذف نص عليهما .
قوله وإن أظهر منكرا أو رفع صوته بكتابه ونحوه لم ينتقض عهده