.
هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
قال الشارح قال غير الخرقي من أصحابنا لا ينتقض عهده .
قال الزركشي هذا اختيار الأكثر وصححه في النظم وغيره وقدمه في المحرر وغيره واختاره القاضي وغيره .
وظاهر كلام الخرقي أنه ينتقض إن كان مشروطا عليهم وقدمه في الرعايتين والحاويين وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والفروع .
فائدة وكذا حكم كل ما شرط عليهم فخالفوه .
تنبيه محل الخلاف بين الخرقي والجماعة إذا اشترط عليهم .
قال الزركشي لا خلاف فيما أعلم أنه إذا لم يشترط عليهم لا ينتقض به عهدهم وإن اشترط عليهم فقولان اختيار الخرقي واختيار الأكثر .
وقال في الفروع وإن أتى بما منع منه في الفصل الأول فهل يلزم تركه بعقد الذمة فيه وجهان وإن لزم أو شرط تركه ففي نقضه وجهان .
وذكر بن عقيل روايتين وذكر في مناظراته في رجم يهوديين زنيا يحتمل نقض العهد وينتقض بإظهار ما أخذ عليهم ستره مما هو دين لهم فكيف بإظهار ما ليس بدين انتهى .
وذكر جماعة الخلاف مع الشرط فقط .
قال بن شهاب وغيره يلزم أهل الذمة ما ذكر في شروط عمر وذكره بن رزين .
لكن قال بن شهاب من أقام من الروم في مدائن الشام لزمتهم هذه الشروط شرطت عليهم أو لا قال وما عدا الشام فقال الخرقي إن شرط عليهم في عقد الذمة