.
ويأتي هل يجوز بيع المدبر والمكاتب وأم الولد في أبوابها .
وأما بيع القاتل في المحاربة يعني إذا تحتم قتله فأطلق المصنف فيه وجهين وأطلقهما في الكافي والمحرر والفروع والرعايتين والحاوي الصغير والفائق .
أحدهما يصح وهو المذهب صححه في المغني والشرح والنظم والتصحيح وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والوجيز والمنور وغيرهم وقدمه في المستوعب والحاوي الكبير .
والوجه الثاني لا يصح قال القاضي إذا قدر عليه قبل التوبة لم يصح بيعه لأنه لا قيمة له انتهى .
ومحل الخلاف إذا تحتم قتله فأما إذا تاب قبل القدرة عليه فحكمه حكم الجاني على ما مر .
تنبيه ألحق في الرعاية الكبرى من تحتم قتله في كفر بمن تحتم قتله في المحاربة .
وأما بيع لبن الآدميات فأطلق المصنف فيه وجهين وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والتلخيص والبلغة والفروع والرعايتين والحاويين وتجريد العناية .
أحدهما يصح مطلقا وهو المذهب وهو ظاهر كلام الخرقي وصححه المصنف والشارح والناظم وصاحب التصحيح وغيرهم وجزم به في الوجيز ومنتخب الأدمى واختاره بن حامد وبن عبدوس في تذكرته .
والوجه الثاني لا يصح مطلقا قال المصنف والشارح ذهب جماعة من أصحابنا إلى تحريم بيعه وجزم به في المنور وقدمه في المحرر .
فعليه لو أتلفه متلف ضمنه على الصحيح من المذهب ويحتمل أن لا يضمنه كالدمع والعرق قاله القاضي ونقله في شرح المحرر للشيخ تقي الدين