.
وقيل يصح من الأمة دون الحرة وأطلقهن في الفائق وأطلق الإمام أحمد رحمه الله الكراهة .
فائدة لا يجوز بيع لبن الرجل ذكره القاضي محل وفاق وتابعه الشيخ تقي الدين على ذلك .
قلت وفي تقييد بعض الأصحاب ذلك بالآدميات إيماء إلى ذلك .
فائدة لا يصح بيع من نذر عتقه على الصحيح من المذهب قال في الفروع الأشهر منعه وجزم به في المحرر والفائق والمنور وتذكرة بن عبدوس وقدمه في الرعايتين والنظم .
وقال القاضي وصاحب المنتخب في بيعه نظر .
وقال في الرعايتين من عنده بعد أن قدم عليه الصحة قلت إن علقه بشرط صح بيعه قبله .
زاد في الكبرى ويحتمل وجوب الكفارة وجهين وجزم بما اختاره في الرعاية صاحب الحاوي الصغير .
وقال الناظم وقيل قبيل الشرط بعه .
قوله وفي جواز بيع المصحف روايتان .
وأطلقهما في المذهب والتلخيص والبلغة وتجريد العناية .
إحداهما لا يجوز ولا يصح وهو المذهب على ما اصطلحناه .
قال الإمام أحمد لا أعلم في بيعه رخصة وجزم به في الوجيز واختاره المصنف والشارح وقدمه في المغني والشرح والرعاية الكبرى والنظم والكافي وبن رزين في شرحه ونصره .
الرواية الثانية يجوز بيعه ويكره صححه في التصحيح ومسبوك الذهب والخلاصة وجزم به في المنور وإدراك الغاية ومنتخب الأدمى