.
هكذا قيده بعض الأصحاب وقالوا إن اعتقد أن البيع ينفسخ بوطئه فلا حد عليه لأن تمام الوطء قد وقع في ملكه فتمكنت الشبهة .
وقال أكثر الأصحاب عليه الحد إذا كان عالما بالتحريم وهو المنصوص عن أحمد في رواية مهنا وهو اختيار أبي بكر وبن حامد والأكثرين قاله في القواعد الفقهية .
ومحل وجوب الحد أيضا عند الأصحاب إذا كان عالما بتحريم الوطء أما إذا كان جاهلا بتحريمه فلا حد عليه كما سيأتي في شروط الزنى .
فعلى قول الأصحاب إن علم التحريم فولده رقيق لا يلحقه نسبه وأن لم يعلم لحقه النسب وولده حر وعليه قيمته يوم ولادته وعليه المهر ولا تصير أم ولد له .
قوله ومن مات منهما بطل خياره ولم يورث .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به كثير منهم .
ويتخرج أن يورث كالأجل وخيار الرد بالعيب وهو لأبي الخطاب وذكره في عيون المسائل في مسألة حل الدين بالموت رواية .
تنبيه مراده من قوله ولم يورث إذا لم يطالب الميت فأما إن طالب في حياته فإنه يورث نص عليه وعليه الأصحاب .
فائدة خيار المجلس لا يورث على الصحيح من المذهب نص عليه .
وقيل كالشرط وفي خيار صاحبه وجهان وأطلقهما في الفروع قال في الرعاية وخيار المجلس يحتمل وجهين .
أحدهما يبطل وهو الصحيح قدمه في المغني وشرح بن رزين .
والوجه الثاني لا يبطل وهو احتمال في المغني .
فائدة حد القذف لا يورث إلا بمطالبة الميت في حياته كخيار الشرط على الصحيح من المذهب ونص عليه وعليه الأصحاب