.
ثم إن الأكثرين اعتبروا هنا استئذان الحاكم .
وكذلك اعتبر الأكثر الاشهاد على نية الرجوع .
وفي المغنى وغيره وجه لا يعتبر .
قال في القواعد وهو الصحيح .
وقوله وإلا فلا يعني أنه إذا لم يستأذن الحاكم ولم يشهد لا يرجع .
وكذا قال في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في النظم .
أما إذا لم يستأذن الحاكم فلا يخلو إما أن يتركه عجزا عنه أولا .
فإن ترك استئذان الحاكم عجزا فإن نوى الرجوع رجع جزم به في الفروع وإن لم ينو الرجوع لم يرجع .
وإن قدر على الاستئذان ولم يستأذنه ونوى الرجوع ففي رجوعه الروايتان اللتان فيمن قضى دينا عن غيره والصحيح الرجوع على ما تقدم قاله في القواعد .
وقال في الرعاية الكبرى وإن أمكن إذن العامل أو الحاكم ولم يستأذنه بل نوى الرجوع أو أشهد مع النية فوجهان .
قوله ( ويلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها من السقى والحرث والإبار والتلقيح والتشميس وإصلاح طرق الماء وموضع التشميس ونحوه ) .
ويلزم أيضا قطع حشيش مضر وآلة الحراثة وبقر الحرث وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
.
وقال بن رزين في بقر الحرث روايتان .
وقال بن عقيل في الفنون يلزم العامل الفأس النحاس التي تقطع الدغل فلا ينبت وهو معنى ما في المحرر وغيره قاله في الفروع