.
قال الزركشي هو قول القاضي وجمهور أصحابه .
قال في التلخيص وهو المنصوص وقدمه في المستوعب والفائق وأطلقهما في المذهب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير .
قوله ويكره للحر أكل أجرته .
يعني على القول بصحة الاستئجار عليه إلا إذا أعطى من غير شرط ولا إجارة .
وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر والوجيز وغيرهم وصححه في المستوعب وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه يحرم مطلقا واختار القاضي في التعليق أنه يحرم أكله على سيده .
فائدتان .
إحداهما يكره أخذ ما أعطاه بلا شرط على الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع .
واختار القاضي وغيره يطعمه رقيقه وناضحه .
وعنه يحرم وجوزه الحلواني وغيره لغير حر .
قلت وهو الصواب .
فعلى المذهب يحرم أكله على إحدى الروايتين .
قال القاضي لو أعطى شيئا من غير عقد ولا شرط كان له أخذه ويصرفه في علف دوابه ومؤنة صناعته ولا يحل أكله .
قال الزركشي اختار تحريم أكله القاضي وطائفة من أصحابه وقدمه ناظم المفردات وعنه يكره أكله .
فعلى رواية تحريم أكله ظاهر كلام القاضي في التعليق وصاحب التلخيص