وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
واختاره أيضا بن عقيل والمصنف والشارح وجزم به في العمدة والشرح وشرح بن منجا وقدمه في الفائق .
والصحيح من المذهب أنه يلزمه المسمى مع تفاوتهما في أجرة المثل نص عليه وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع والمحرر وهو قول الخرقي والقاضي وغيرهما .
وكلام أبي بكر في التنبيه موافق لهذا قاله في القواعد .
وقال في الرعاية الكبرى وإن أجرها للزرع فغرس أو بنى لزمه أجرة المثل وإن أجرها لغرس أو بناء لم يملك الآخر فإن فعل فأجرة المثل .
وإن أجرها لزرع شعير لم يزرع دخنا فإن فعل غرم أجره المثل للكل .
وقيل بل المسمى وأجرة المثل لزيادة ضرر الأرض .
وقيل هو كغاصب وكذا لو أجرها لزرع قمح فزرع ذرة ودخنا انتهى ذكره متفرقا .
واستثنى المصنف وتبعه الشارح واقتصر عليه الزركشي من محل الخلاف لو اكترى لحمل حديد فحمل قطنا أو عكسه أنه يلزمه أجرة المثل بلا نزاع .
قوله وإن اكتراها لحمولة شيء فزاد عليه أو إلى موضع فجاوزه فعليه الأجرة المذكورة وأجرة المثل للزائد .
ذكره الخرقي وهو المذهب جزم به في المحرر والعمدة وتجريد العناية وقطع به الأصحاب في الثانية .
وقدمه في المغني والشرح والفروع والرعايتين والحاوي الصغير .
وقال أبو بكر عليه أجرة المثل للجميع جزم به في الوجيز .
تنبيه ظاهر كلام المصنف أن أبا بكر قاله في المسألتين أعني إذا اكتراها لحمولة شيء فزاد عليه أو إلى موضع فجاوزه