.
ومنها لو رد الوديعة إلى من جرت العادة بأن يحفظ مال المودع بكسر الدال كزوجته وأمته وعبده فتلفت لم يضمن نص عليه .
وقيل يضمن حكاه بن أبي موسى وجها .
قال الحارثي وهو الصحيح وتقدم نظير ذلك في العارية .
ومنها لو دفعها إلى الشريك ضمن كالأجنبي المحض .
ومنها له الاستعانة بالأجانب في الحمل والنقل وسقي الدابة وعلفها ذكره المصنف وغيره واقتصر عليه الحارثي .
قوله وإن دفعها إلى أجنبي أو حاكم ضمن وليس للمالك مطالبة الأجنبي وقال القاضي له ذلك .
إذا أودع المودع بفتح الدال الوديعة لأجنبي أو حاكم فلا يخلو فإما أن يكون لعذر أو غيره فإن كان لعذر جاز على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب في الجملة .
وقال في الفروع ويتوجه تخريج رواية من توكيل الوكيل له الإيداع بلا عذر وإن كان لغير عذر لم يجز ويضمن على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وقيل يجوز إيداعها للحاكم مع الإقامة وعدم العذر .
وتقدم تخريجه في الفروع فهو أعم .
فعلى المذهب إن كان الثاني عالما بالحال استقر الضمان عليه وللمالك مطالبته بلا نزاع وإن كان جاهلا لم يلزمه .
وقدم المصنف هنا أنه ليس له مطالبته أي تضمينه وهو اختيار القاضي في المجرد وبن عقيل في الفصول وقالا إنه ظاهر كلامه .
قال في المذهب ومسبوك الذهب ليس للمالك مطالبة الأجنبي على