المنصوص وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والفائق واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله .
قال في التلخيص وهو ضعيف .
وقال القاضي له ذلك يعني مطالبته .
قال في المغني ويحتمل أن له تضمين الثاني ايضا لكن يستقر الضمان على الأول وهو رواية في التعليق الكبير ورءوس المسائل وهذا المذهب .
قال في التعليق هذا المذهب واختاره المصنف في المغني .
قال الشارح وهذا القول أقرب إلى الصواب .
قال الحارثي اختاره أبو الخطاب وعامة الأصحاب وهو الصحيح انتهى وقدمه في التلخيص والمحرر والفروع .
فقال في الفروع وإن أودعها بلا عذر ضمنا وقراره عليه فإن علم الثاني فعليه .
وعنه لا يضمن الثاني إن جهل اختاره شيخنا كمرتهن في وجه واختاره شيخنا انتهى .
قوله وإن أراد سفرا أو خاف عليها عنده ردها إلى مالكها .
وكذا إلى وكيله في قبضها إن كان .
فإن لم يجده حملها معه إن كان أحفظ لها .
مراده إذا لم ينهه عن حملها معه .
اعلم أنه إذا أراد سفرا وكان مالكها غائبا ووكيله فله السفر بها إن كان أحفظ لها ولم ينهه عن حملها .
وإن كان حاضرا أو وكيله في قبضها فظاهر كلام المصنف هنا أنه لا يحملها إلا بإذن فإن فعل ضمن وهو أحد الوجهين