وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
ويحتمل أنه ليس له الصدقة بها إلا إذا تعذر إذن الحاكم ذكره القاضي .
وتقدم نظير ذلك في الغصب وآخر الرهن .
ويلزم الحاكم قبول الودائع والغصوب ودين الغائب والمال الضائع على الصحيح من المذهب .
قال في التلخيص الأصح اللزوم في قبول الوديعة والغصوب والدين .
وقيل لا يلزمه وأطلقهما في الرعاية الكبرى والفروع .
قوله وإن تعذر ذلك .
يعني إذا تعذر دفعها إلى الحاكم أودعها ثقة .
هذا الصحيح من المذهب .
قال في الخلاصة والفروع دفعها إلى ثقة في الأصح وجزم به في المحرر والوجيز والمنور وغيرهم وقدمه في المغني والشرح والتلخيص والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم واختاره القاضي وغيره .
وقيل لا تودع لغير الحاكم وقطع به أبو الخطاب في رؤوس المسائل .
قال القاضي وبن عقيل ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يجوز الدفع إلى غير الحاكم لعذر أو غير عذر .
ثم أولا ذلك على الدفع لغير حاجة أو مع القدرة على الحاكم .
قال الحارثي وفيه نظر بل النص صريح في ذلك وذكره .
وقيل لا تودع مطلقا ونقله الأثرم نصا .
قال في الرعاية ونصه منعه وهو ظاهر ما قدمه في الهداية والمستوعب وقدمه في المذهب .
وقال في النوادر وأطلق الإمام أحمد رحمه الله الإيداع عند غيره لخوفه عليها وحمله القاضي على المقيم لا المسافر