.
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والفروع والفائق والرعايتين والحاوي الصغير .
( وقال القاضي تبطل الوصية على قياس قوله ) .
يعنى في خيار الشفعة وخيار الشرط وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله نقلها عبد الله وبن منصور .
واختاره بن حامد والقاضي وأصحابه .
وقدمه في القاعدة الرابعة والأربعين بعد المائة وقال اختاره القاضي والأكثرون .
وحكى الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب وجها أنها تنتقل إلى الوارث بلا قبول كالخيار .
قوله ( وإن قبلها بعد الموت ثبت الملك حين القبول في الصحيح ) .
وهو المذهب قاله المصنف وغيره وأومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى ونصره القاضي وأصحابه وقدمه في الفروع .
قال الشارح وبن منجا هذا الصحيح من المذهب ونصره الشارح ويحتمل أن يثبت الملك حين الموت .
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والخلاصة والمحرر والفائق .
قال في العمدة ولو وصى بشيء فلم يأخذه الموصي له زمانا قوم وقت الموت لا وقت الأخذ انتهى .
وقال في الوجيز ويثبت الملك بالقبول عقب الموت .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب .
وقيل الخلاف روايتان