.
قوله وإن قذف أجنبية أو قال لامرأته زنيت قبل أن أنكحك حد ولم يلاعن .
إذا قذف الأجنبية حد ولم يلاعن بلا نزاع .
وإذا قال لامرأته زنيت قبل أن أنكحك حد أيضا على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ولم يلاعن .
وعنه أنه يلاعن مطلقا .
وعنه يلاعن لنفي الولد إن كان .
قوله وإن أبان زوجته ثم قذفها بزنى في النكاح أو قذفها في نكاح فاسد وبينهما ولد لاعن لنفيه وإلا حد ولم يلاعن .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره .
وقال في الانتصار عن أصحابنا إن أبانها ثم قذفها بزنا في الزوجية لاعن .
وفيه أيضا لا ينتفي ولد بلعان من نكاح فاسد كولد أمته .
ونقل بن منصور إن طلقها ثلاثا ثم أنكر حملها لاعنها لنفي الولد وإن قذفها بلا ولد لم يلاعنها .
قوله وإذا قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عزر ولا لعان بينهما .
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في المغني والمحرر والنظم والشرح والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه يصح اللعان من زوج مكلف وامرأة محصنة دون البلوغ كما تقدم