.
فإذا بلغت من يجامع مثلها ثم طلبته حد إن لم يلاعن .
وذكر أبو بكر يلاعن صغيرة لتعزير .
وقال في الموجز ويتأخر لعانها حتى تبلغ .
وفي مختصر بن رزين إذا قذف زوجة محصنة بزنا حد بطلب وعزر بترك ويسقطان بلعان أو بينة .
وفي الانتصار في زانية وصغيرة لا يلحقهما عار بقوله فلا حد ولا لعان .
وتقدم هذا قريبا بزيادة .
وقال في الترغيب لو قذفها بزنا في جنونها أو قبله لم يحد وفي لعانه لنفي ولد وجهان .
قوله فإن قال وطئت بشبهة أو مكرهة فلا لعان بينهما .
إذا قال لها وطئت بشبهة فقدم المصنف هنا أنه لا لعان بينهما مطلقا ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله .
قال بن منجا في شرحه هذا المذهب .
قال في الهداية وغيره اختاره الخرقي .
وقطع به في المغني والوجيز ومنتخب الآدمي .
وقدمه في الشرح والنظم والفروع .
والخرقي إنما قال إذا جاءت امرأته بولد فقال لم تزن ولكن هذا الولد ليس مني فهو ولده في الحكم انتهى فظاهره كما قال في الهداية .
وعنه إن كان ثم ولد لاعن لنفيه وإلا فلا فينتفي بلعان الرجل وحده نص عليه أيضا وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
قال في الفروع اختاره الأكثر .
قال في المحرر وهي أصح عندي وقدمه في الخلاصة .
قال الزركشي هذا اختيار أبي بكر وبن حامد والقاضي في تعليقه وفي