.
وخصها ابنه بالمبتوتة بالثلاث وبناها على أن النفقة للمرأة والمبتوتة لا تستحق النفقة وإنما تستحق النفقة إذا قلنا هي للحمل .
قال بن رجب وهذا متوجه في القياس إلا أنه ضعيف مخالف للنص والإجماع فيما إذا ظن ووجوب النفقة للمبتوتة الحامل يرجح القول بأن النفقة للحامل انتهى .
وقال في الروضة تلزمه النفقة وفي السكنى روايتان .
قوله وإلا فلا شيء لها .
يعني وإن لم تكن حاملا فلا شيء لها وهذا المذهب .
جزم به في العمدة والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس ونظم المفردات وغيرهم .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
قال الزركشي هذا المشهور المعروف .
وهو من مفردات المذهب .
وعنه لها السكنى خاصة اختارها أبو محمد الجوزي .
وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة .
وقال في الانتصار لا تسقط بتراضيهما كالعدة .
وعنه لها أيضا النفقة والكسوة ذكرها في الرعاية .
وعنه يجب لها النفقة والسكنى حكاها بن الزاغوني وغيره .
والظاهر أنها الرواية التي في الرعاية .
وقيل هي كالزوجة يجوز لها الخروج والتحول بإذن الزوج مطلقا ذكره في القاعدة الخامسة والأربعين بعد المائة .
فائدة لو نفى الحمل ولاعن فإن صح نفيه فلا نفقة عليه فإن استلحقه لزمه