وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وعنه أن موجبه القود عينا وأنه ليس له العفو على الدية بدون رضى الجاني فيكون قوده بحاله انتهى .
فعلى هذه الرواية إذا لم يرض الجاني فقوده باق ويجوز له الصلح بأكثر من الدية .
وقال الشيرازي لا شيء له ولو رضي وشذذه الزركشي .
قوله فإن عفا مطلقا وقلنا الواجب أحد شيئين فله الدية .
هذا المذهب .
قال في الفروع وإن عفا مطلقا أو على غير مال أو عن القود مطلقا ولو عن يده فله الدية على الأصح على الرواية الأولى خاصة .
وقال في الرعايتين وإن عفا مطلقا وقلنا يجب بالعمد قود أو دية وجبت على الأصح وإن قلنا القود فقط سقطا .
وجزم به في المحرر والمغني والشرح والنظم والحاوي الصغير الوجيز وغيرهم .
وعنه ليس له شيء .
وقال في القاعدة السابعة والثلاثين بعد المائة لو عفا عن القصاص ولم يذكر مالا فإن قلنا موجبه القصاص عينا فلا شيء له وإن قلنا أحد شيئين ثبت المال .
وخرج بن عقيل أنه إذا عفا عن القود سقط ولا شيء له بكل حال على كل قول .
قال صاحب القواعد وهذا ضعيف انتهى .
وقال في المحرر وغيره ومن قال لمن عليه قود في نفس أو طرف قد عفوت عنك أو عن جنايتك فقد بريء من قود ذلك وديته نص عليه .
وقيل لا يبرأ من الدية إلا أن يقر العافي أنه أرادها بلفظه