.
وقيل يجب نصفها .
وقيل الكل هدر .
قوله وإن عفا على غير مال فلا شيء له في ظاهر كلامه .
وكذا قال في الهداية والمذهب والمستوعب .
وجزم به في الوجيز وقدمه في الخلاصة .
ويحتمل أن له تمام الدية وهو المذهب .
وقدمه في المغني والشرح ونصراه .
وقدمه في الرعايتين والحاوي .
وقيل يجب نصف الدية .
قال القاضي القياس أن يرجع الولي بنصف الدية لأن المجني عليه إنما عفا عن نصفها .
قوله وإن عفا مطلقا انبنى على الروايتين في موجب العمد .
فإن قلنا الواجب أحد شيئين فهو كما لو عفا على مال .
وإن قيل الواجب القصاص عينا فهو كما لو عفا إلى غير مال .
وقطع به بن منجا في شرحه والهداية والمذهب والمستوعب .
وقال في الفروع فله الدية على الأصح على الأولى خاصة .
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .
وقيل له نصف الدية .
وقيل تسقط الدية كلها كما ذكرهما في الرعاية .
قوله وإن قتل الجاني العافي عن القطع فلوليه القصاص أو الدية كاملة .
وهو المذهب اختاره أبو الخطاب في الهداية