.
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي .
وقدمه في الفروع والمحرر والنظم .
وقال القاضي ليس له إلا القصاص أو تمام الدية .
وقدمه في الخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير .
فائدة إذا قال لمن عليه قود عفوت عنك أو عن جنايتك بريء من الدية كالقود على الصحيح من المذهب نص عليه .
وقيل يبرأ من الدية إذا قصدها بقوله .
وقيل إن ادعى قصد القود فقط قبل وإلا بريء .
وقال في الترغيب إن قلنا موجبه أحد شيئين بقيت الدية في أصح الروايتين .
قوله وإذا وكل رجلا في القصاص ثم عفا ولم يعلم الوكيل حتى اقتص فلا شيء عليه .
يعني على الوكيل وهذا المذهب .
جزم به في الوجيز وغيره .
واختاره أبو بكر وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
ويتخرج أن يضمن الوكيل وهو وجه .
قال في الشرح وغيره وقال غير أبي بكر يخرج في صحة العفو وجهان بناء على الروايتين في الوكيل هل ينعزل بعزل الموكل قبل علمه أم لا .
قلت الصحيح من المذهب أنه ينعزل .
والصواب أنه لا ينعزل كما تقدم .
فعلى القول بأن الوكيل يضمن فيرجع به على الموكل في أحد الوجهين لأنه غره