.
وهو من مفردات المذهب .
وحمل المصنف ما روى عن الإمام أحمد رحمه الله على الاستحباب .
تنبيه ظاهر قوله خاصة إن الحلف بغيره من الأنبياء لا تجب به الكفارة وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب .
والتزم بن عقيل وجوب الكفارة بكل نبى .
قلت وهو قوي في الإلحاق .
فائدة نص الإمام أحمد رحمه الله على كراهة الحلف بالعتق والطلاق .
وفي تحريمه وجهان .
وأطلقهما في الفروع .
أحدهما يحرم .
اختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله .
وقال ويعزر وفاقا لمالك .
والوجه الثاني لا يحرم .
واختاره الشيخ تقي الدين أيضا في موضع آخر بل ولا يكره .
قال وهو قول غير واحد من أصحابنا .
قوله ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط .
أحدها أن تكون اليمين منعقدة وهي اليمين التي يمكن فيها البر والحنث وذلك الحلف على مستقبل ممكن .
بلا نزاع في ذلك في الجملة .
فائدة لا تنعقد يمين النائم والطفل والمجنون ونحوهم .
وفي معناهم السكران وحكى المصنف فيه قولين