.
ولا تنعقد يمين الصبي قبل البلوغ على الصحيح من المذهب .
جزم به الزركشي والرعايتين والحاوي وغيرهم .
قلت ويتخرج انعقادها من مميز .
ويأتي حكم المكره .
وأما الكافر فتنعقد يمينه وتلزمه الكفارة وإن حنث في كفره .
وقوله فأما اليمين على الماضى فليست منعقدة وهي نوعان يمين الغموس وهى التى يحلف بها كاذبا عالما بكذبه .
يمين الغموس لا تنعقد على الصحيح من المذهب .
نقله الجماعة عن الامام احمد رحمه الله .
قال المصنف والشارح ظاهر المذهب لا كفارة فيها .
قال بن منجا في شرحه هذا المذهب .
قال الزركشى وعليه الاصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه فيها الكفارة ويأثم كما يلزمه عتق وطلاق وظهار وحرام ونذر .
قاله الاصحاب فيكفر كاذب في لعانه .
ذكره في الانتصار .
وأطلقهما في الهداية .
قوله ومثله الحلف على مستحيل كقتل الميت واحيائه وشرب ماء الكوز ولا ماء فيه .
اعلم انه اذا علق اليمين على مستحيل فلا يخلوا اما ان يعلقها بفعله أو يعلقها بعدم فعله