فإن علقها بفعل مستحيل سواء كان مستحيلا لذاته او في العادة مثل ان يقول والله ان طرت او لا طرت او صعدت السماء او شاء الميت او قلبت الحجر ذهبا او جمعت بين الضدين او رددت امس او شربت ماء الكوز ولا ماء فيه ونحوه .
فقال في الفروع هذا لغو وقطع به .
ذكره في الطلاق فى الماضى والمستقبل .
وجزم به في المحرر في تعليق الطلاق بالشروط .
وان علق يمينه على عدم فعل مستحيل سواء كان مستحيلا لذاته او في العادة نحو والله لاصعدن السماء او ان لم اصعد او لا شربت ماء الكوز ولا ماء فيه او ان لم اشربه او لاقتلنه فاذا هو ميت علمه او لم يعلم ونحو ذلك ففيه طريقان .
احدهما فيه ثلاثة اوجه كالحلف بالطلاق على ذلك .
احدها وهو الصحيح منها تنعقد وعليه الكفارة .
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوى .
ذكروه في تعليق الطلاق بالشروط .
والثاني لا تنعقد ولا كفارة عليه .
والثالث لا تنعقد في المستحيل لذاته ولا كفارة عليه فيه وتنعقد في المستحيل عادة في آخر حياته .
وقيل ان وقته ففي آخر وقته ذكره ابو الخطاب اتفاقا في الطلاق .
والطريق الثاني لا كفارة عليه بذلك مطلقا .
وهو ظاهر كلام المصنف هنا .
وأطلق الطريقين في الفروع في باب الطلاق في الماضي والمستقبل