.
هذا المذهب وعليه اكثر الاصحاب .
قال في الفروع فلا كفارة على الاصح .
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والوجيز .
وقدمه في الشرح والنظم .
قال في الرعاية الكبرى فلا كفارة في الاشهر .
وعنه عليه الكفارة مطلقا .
وعنه لا كفارة في الماضي .
وجزم به في المحرر والحاوى الصغير والزركشي .
وقال في الرعاية الصغرى فلا كفارة في الاشهر وفي المستقبل روايتان .
وقال في المحرر والحاوى الصغير والزركشي لا كفارة فيه ان كان في الماضي وان كان في المستقبل فروايتان .
تنبيه ظاهر كلام المصنف ان هذا ليس من لغو اليمين بل لغو اليمين ان يحلف على شيء يظنه فيبين بخلافه كما قاله قبل ذلك .
وهو احدى الروايتين .
وقدمه في الرعايتين .
والرواية الثانية ان هذا لغو اليمين فقط .
وهو الصحيح من المذهب .
وجزم به في المحرر والحاوى الصغير والوجيز والعمدة مع ان كلامه يحتمل ان يشمل الشيئين .
واطلقهما في الفروع والهداية والمذهب .
وقيل كلاهما لغو اليمين .
وقطع الشارح ان قوله لا والله وبلى والله في عرض حديثه من غير قصد من لغو اليمين